العلامة الحلي

71

قواعد الأحكام

( ب ) : لو قبلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف وإن كان مع شهوة إذا لم يأمرها ، ولو انعكس الفرض فهو تصرف وإن لم يكن عن شهوة . ( ج ) : ليس للمشتري الوطئ في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال ، فإن فعل لم يحد ، والولد حر ، ولا قيمة عليه ، فإن فسخ البائع رجع بقيمة الأم خاصة ، وتصير أم ولد ، ولو وطئ البائع كان فسخا ولا يكون حراما . ( د ) : لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار . ( ه‍ ) : البيع بالوصف قسمان : بيع عين شخصية موصوفة بصفات السلم ، وهو ينفسخ ( 1 ) برده على البائع وتلفه قبل قبضه ، ويجوز التفرق قبل قبض ثمنه وقبضه ، وبيع عين موصوفة بصفات السلم غير معينة ، فإذا سلم إليه غير ما وصف فرده طالب بالبدل ولا يبطل ، وكذا لو كان على الوصف فرده فأبدله صح أيضا . وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه ؟ نظر . ( و ) : لو شرط الخيار لأجنبي كان الفسخ إليه لا إلى المشترط ، إلا أن نقول : إن شرط الخيار للأجنبي شرط له وتوكيل للأجنبي . ( ز ) : لو شرط الخيار شهرا - مثلا - بعد مضي مدة معينة احتمل بطلان الشرط ، لأن الواجب لا ينقلب جائزا ، والصحة عملا بالشرط ، فلا يتخير قبل انقضاء المدة . ( ح ) : لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة ، ولو فسخ البائع

--> ( 1 ) في المطبوع : " وينفسخ " .